All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 850 14/05/1921

تنظيم التخليص على البضائع التي يستوردها الافراد لحساب الدوائر العمومية في القوميسارية العليا وحكومات سوريا ولبنان المختلفة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
850
Date
14/05/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 191-192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 850 تاريخ 14/05/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن البضائع الواردة لحساب الدوائر العمومية في القوميسارية العليا أو حكومات سوريا ولبنان المختلفة سواء كان باسم تلك الدوائر أو بأسماء متعهديها تخضع لدفع الرسوم الجمركية عنها كما لو كانت مرسلة للتجار.

المادة 2

مادة 2: إن البيانات الواردة بشأن البضائع تكون على نسختين وفقا للأصول وعلى أوراق مطبوعة تعطى مجانا عن الجمرك أو من رئيس الدائرة العمومية المرسلة إليها البضاعة أو من المتعهد وإنما يجب أن يذكر فيها في أية حالة كانت الجملة الآتية: «إن رئيس الدائرة الموقع أدناه يشهد بأن البضائع الواردة في هذا البيان هي مرسلة لدائرة كذا في القوميسارية العليا (أو للميزانية العامة أو لحكومة كذا) التي يتوجب أن تدفع باسمها بناء على طلب القوميسارية العليا قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع.». ويجب أن تعلم إدارة المالية لدى القوميسارية العليا أو الحكومة المختصة على العبارة السابقة.

المادة 3

مادة 3: بعد انتهاء الكشف على البضاعة المعرف عنها يصرح الجمرك بنقلها فورا قبل استيفائه الرسوم ويرسل بلا مهلة لمدير المراقبة الجمركية البيان مع تقدير جميع الرسوم إلى بيروت بواسطة مدير الجمارك وفي الجهات الأخرى بواسطة رئيس القلم.

المادة 4

مادة 4: في أواخر كل شهر عندما تطلع إدارة المراقبة الجمركية على البيانات المقدرة رسومها بهذه الصورة أثناء المدة التي انتهت في كل مكاتب الجمارك في سوريا ولبنان تحرر على نسختين جدولا عموميا يوضح به عن كل مكتب وكل بيان نوع وثمن البضائع الواردة وحصة وقيمة الرسوم المستحقة للجمرك ويرسل هذا الجدول لمدير المالية لدى القوميسارية العليا ليأمر بدفعه ويعهد إليه أن يتقاضى من الميزانيات المحلية لحكومات سوريا تسديد المبالغ التي سلفت بهذه الكيفية على حسابها.

المادة 5

مادة 5: تحرر دائرة المالية لدى القوميسارية العليا حوالة باسم مدير جمارك بيروت فبعد أن يعلم هذا المدير على الحوالة بالوصول يعتبرها كنقدية بالصندوق ويقيد لحساب مكاتب الجمارك المختلفة ذات الشأن المبالغ العائدة لكل منها بموجب الجدول الذي سبق تحريره. فتحرر هذه المكاتب الوصولات إذا لم تكن قد حررتها من ذي قبل مقطوعة من دفاتر ذات أرومة وترسلها إلى إدارة بيروت لتضمها هذه إلى السجل المحفوظ في خزينة أوراقها.

المادة 6

مادة 6: إن مدير المالية وحكام دول لبنان الكبير ودمشق وحلب ومنطقة العلويين والمستشار الإداري لسنجق الإسكندرونة المستقل مكلفون كل ما يخصه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 14 أيار 1921 الإمضاء: غورو