All legislation

غير محدد Unspecified No. 553 17/01/1921

بخصوص رواتب الوظائف الشهرية المخصصة لصف الضباط والجنود

Type
غير محدد · Unspecified
Number
553
Date
17/01/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 52-53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 553 تاريخ 17/01/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن رواتب الوظائف الشهرية المخصصة لصف الضباط والجنود الملحقين تماما بدوائر القوميسارية العليا الإدارية في سوريا ولبنان تحدد ابتداء من أول كانون الثاني 1921 كما يأتي: رئيس ادجيدان 200 فرنك ادجيدان 200 فرنك اسبيران 200 فرنك غيرهم من صف الضباط 100 فرنك كبورالية وجنود 50 فرنك

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه الرواتب مع الضم المنصوص عنه في القرار عدد 201 الصادر في 29 نيسان 1920 وتقيد في الفصل الأول من ميزانية القوميسارية العليا.

المادة 3

مادة 3: أما رواتب الوظائف الشهرية لصف الضباط والجنود الذين يشغلون وظيفة عسكرية مع وظيفة أخرى في الدوائر الإدارية للقوميسارية العليا فيصدر بها لكل منهم أمر خاص يتعلق به. بيروت في 17 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه