المادة 1
مادة 1: إن رواتب الوظائف الشهرية المخصصة لصف الضباط والجنود الملحقين تماما بدوائر القوميسارية العليا الإدارية في سوريا ولبنان تحدد ابتداء من أول كانون الثاني 1921 كما يأتي: رئيس ادجيدان 200 فرنك ادجيدان 200 فرنك اسبيران 200 فرنك غيرهم من صف الضباط 100 فرنك كبورالية وجنود 50 فرنك