المادة 1
مادة 1: ألغيت زيادة الرسوم المسماة (أولاد الشهداء) والرسم الموضوع على أوراق السيكارة التي تستعملها شركة الريجي والتي لم يزل معمولا بها حتى الآن في المنطقة الشرقية السابقة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 809 08/04/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 23 تشرين الثاني 1920
وبناء على القرار عدد 302 بتاريخ 9 آب 1920 الذي عمم به في اراضيد المنطقة الشرقية نظام عملة الورق السورية ونظرا لضرورة توحيد تعريفة بيع شركة الدخان المعروفة بالريجي حبا بالمصلحة العمومية في كل انحاء سوريا ولبنان الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي حيث يطبق قانون الاحتكار
قرر ما يأتي:
مادة 1: ألغيت زيادة الرسوم المسماة (أولاد الشهداء) والرسم الموضوع على أوراق السيكارة التي تستعملها شركة الريجي والتي لم يزل معمولا بها حتى الآن في المنطقة الشرقية السابقة.
مادة 2: توضع أثمان بيع الدخان والسيكارات بالقروش السورية على السواء وتجدد طبقا للتعريفة الملحقة بهذا القرار.
مادة 3: إن الأسقاط الممنوح لبائعي الدخان والسيكارات حدد بتسعة بالماية.
مادة 4: يكون هذا القرار مرعي الإجراء ابتداء في 15 نيسان 1921
مادة 5: على السكرتير العام والمستشار المالي تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 8 نيسان 1921 الإمضاء: غورو