المادة 1
مادة 1: أعيد تشكيل محكمة حلب المختلطة المكلفة فصل النزاع بين الرعايا السوريين واللبنانيين وبين رعايا الدول الأجنبية طبقا للقانون العثماني ونصوص الامتيازات.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 819 19/04/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ في اول ايلول 1920 بانشاء حكومة حلب
وبناء على اقتراح حاكم حكومة حلب العام الذي صودق عليه من قبل الجنرال مندوب القومسير العالي وبعد اخذ رأي المستشار القضائي لدى القوميسارية العليا
قرر ما يأتي:
مادة 1: أعيد تشكيل محكمة حلب المختلطة المكلفة فصل النزاع بين الرعايا السوريين واللبنانيين وبين رعايا الدول الأجنبية طبقا للقانون العثماني ونصوص الامتيازات.
مادة 2: تشكل هذه المحكمة من رئيس وقاضيين من محكمة التجارة ومساعدين يعينهما قنصلاهما.
مادة 3: إن اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى كل الأراضي التابعة لحكومة حلب.
مادة 4: إن السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والجنرال مندوب القومسير العالي لدى حكومة حلب والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا مكلفون كل ما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 19 نيسان 1921 الإمضاء: غورو