All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 819 19/04/1921

اعادة تنظيم المحاكم

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
819
Date
19/04/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 819 تاريخ 19/04/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ في اول ايلول 1920 بانشاء حكومة حلب

وبناء على اقتراح حاكم حكومة حلب العام الذي صودق عليه من قبل الجنرال مندوب القومسير العالي وبعد اخذ رأي المستشار القضائي لدى القوميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعيد تشكيل محكمة حلب المختلطة المكلفة فصل النزاع بين الرعايا السوريين واللبنانيين وبين رعايا الدول الأجنبية طبقا للقانون العثماني ونصوص الامتيازات.

المادة 2

مادة 2: تشكل هذه المحكمة من رئيس وقاضيين من محكمة التجارة ومساعدين يعينهما قنصلاهما.

المادة 3

مادة 3: إن اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى كل الأراضي التابعة لحكومة حلب.

المادة 4

مادة 4: إن السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والجنرال مندوب القومسير العالي لدى حكومة حلب والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا مكلفون كل ما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 19 نيسان 1921 الإمضاء: غورو