المادة 1
مادة 1: إن المدة التي يحق فيها للمشتري أو المدين أن يسدد بالعملة المصرية على سعرها الرائج ما عليه من التعهدات والمشتريات والمعاملات التجارية المعقودة على عملة سورية طبقا للمادة الرابعة من القرار الصادر في 31 آذار 1920 دون أن يحق للدائن أو البالغ أن يتقاضاه عملة سورية. قد تمددت إلى العاشر من شهر أيلول سنة 1920 في مدن وملحقات بيروت وصيدا وطرابلس واللاذقية وإسكندرونة وزحلة. وإلى أول تشرين الأول في بقية البلدان الواقعة في أراضي المنطقة الغربية القديمة وفي أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع الملحقة حديثا بلبنان.