All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 307 21/08/1920

المدة التي يحق فيها للمشتري او المدين ان يسدد بالعملة المصرية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
307
Date
21/08/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 21/08/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن المدة التي يحق فيها للمشتري أو المدين أن يسدد بالعملة المصرية على سعرها الرائج ما عليه من التعهدات والمشتريات والمعاملات التجارية المعقودة على عملة سورية طبقا للمادة الرابعة من القرار الصادر في 31 آذار 1920 دون أن يحق للدائن أو البالغ أن يتقاضاه عملة سورية. قد تمددت إلى العاشر من شهر أيلول سنة 1920 في مدن وملحقات بيروت وصيدا وطرابلس واللاذقية وإسكندرونة وزحلة. وإلى أول تشرين الأول في بقية البلدان الواقعة في أراضي المنطقة الغربية القديمة وفي أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع الملحقة حديثا بلبنان.

المادة 2

مادة 2: ابتداء من التاريخين المذكورين في المادة الأولى يصبح ممنوعا استعمال جميع أوراق البنوكة ما عدا الورقة السورية في المعاملات التجارية وفي تسديد الديون والتعهدات وودائع البنوكة. ولا يستثنى من ذلك إلا المعاملات الحقوقية أو التجارية السابقة لتاريخ أول أيار 1920 وودائع البنوكة السابقة لتاريخ 15 تموز سنة 1920 فإنه يمكن تسديدها إذا كان اتفاق بين الفريقين وفقا لأحكام المادة الثالثة من القرار الصادر في 31 أيار 1920 بالعملة المعقودة عليها

المادة 3

مادة 3: يعطى المندوب الإداري البيوتات المالية لدى طلبها إجازات خصوصية ببيع أوراق البنوكة الأجنبية للأشخاص المغادرين سوريا والذين بيدهم إجازة بالسفر. أما القيمة المسموح ببيعها فلا تتجاوز قط الخمس وعشرين ليرة سورية. ويجب تقييد هذه المبيعات الاستثنائية من أوراق البنوكة الأجنبية في سجل يكون قد نمره ووقع عليه المندوب الإداري هو نفسه أو وكيله. ويثبت في هذا السجل اسم المشتري ومحل إقامته ونوع إجازة سفره التي يجب أن يبرزها لدى الشراء والبلد المتوجه إليه وقيمة الدراهم المدفوعة له.

المادة 4

مادة 4: إن المخالفات لأحكام هذا القرار تستوجب عقابا قد يبلغ الثلاثة أشهر سجنا وجزاء نقديا قد يبلغ المئة ليرة سورية أو أحد العقابين فقط. عاليه في 21 آب سنة 1920 الإمضاء: غورو