All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 415 10/09/1920

يختص بالاحكام الصادرة من السلطات العسكرية الافرنسية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
415
Date
10/09/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 26-27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 415 تاريخ 10/09/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الأحكام الصادرة من السلطات العسكرية الإفرنسية مدة الاحتلال العسكري والأحكام التي ستصدر في المستقبل على الأشخاص التابعين لدول لبنان الكبير وسوريا المنشأة حديثا تكون مرعية الإجراء والتنفيذ في جميع أراضي الدول الجديدة وفقا لمواد الشرائع المحلية بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم النظامية.

المادة 2

مادة 2: تنفذ الأحكام والعقوبات المذكورة آنفا وفقا لنص الشرائع المحلية. عاليه في 10 أيلول 1920 الإمضاء: غورو