المادة 1
مادة 1: إن الأحكام الصادرة من السلطات العسكرية الإفرنسية مدة الاحتلال العسكري والأحكام التي ستصدر في المستقبل على الأشخاص التابعين لدول لبنان الكبير وسوريا المنشأة حديثا تكون مرعية الإجراء والتنفيذ في جميع أراضي الدول الجديدة وفقا لمواد الشرائع المحلية بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم النظامية.