المادة 1
مادة 1: أنشئ في كل حكومة وظيفة مأمور محاسبة لسلفات القوميسارية العليا.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 459 03/11/1920
مادة 1: أنشئ في كل حكومة وظيفة مأمور محاسبة لسلفات القوميسارية العليا.
مادة 2: تسند هذه الوظيفة في كل حكومة إلى المستشارين الماليين.
مادة 3: يخابر هؤلاء الموظفون مباشرة مدير الخزينة العام لدى القوميسارية العليا ليعرضوا عليه الأسباب الداعية لتلك السلفات ولتصحيح ما يحدث من الخلل وللنظر في كل المسائل الفنية المتعلقة بسلطة وصلاحية مدير الخزينة العام.
مادة 4: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ورئيس التفتيش الإداري مكلفان كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سيصير نشره في كل مكان يستوجب ذلك. عاليه في 3 تشرين الثاني 1920 الإمضاء: غورو