All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 459 03/11/1920

انشاء وظيفة مأمور محاسبة لسلفات القوميسارية العليا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
459
Date
03/11/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 459 تاريخ 03/11/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئ في كل حكومة وظيفة مأمور محاسبة لسلفات القوميسارية العليا.

المادة 2

مادة 2: تسند هذه الوظيفة في كل حكومة إلى المستشارين الماليين.

المادة 3

مادة 3: يخابر هؤلاء الموظفون مباشرة مدير الخزينة العام لدى القوميسارية العليا ليعرضوا عليه الأسباب الداعية لتلك السلفات ولتصحيح ما يحدث من الخلل وللنظر في كل المسائل الفنية المتعلقة بسلطة وصلاحية مدير الخزينة العام.

المادة 4

مادة 4: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ورئيس التفتيش الإداري مكلفان كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سيصير نشره في كل مكان يستوجب ذلك. عاليه في 3 تشرين الثاني 1920 الإمضاء: غورو