All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 369 22/09/1920

هيئة لجنة لبنان الكبير الادارية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
369
Date
22/09/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 24-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 22/09/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أصبح عدد أعضاء لجنة لبنان الكبير الإدارية المنشأة بموجب المادة السادسة عشرة وما يليها من القرار عدد 336 تاريخ أول أيلول 1920 17 عضوا بدلا من 15 وهم موزعون كما يأتي: مدينة بيروت: 1 أرثوذكس 1 ماروني يمثل الأقليات المسيحية 2 سنيان مدينة طرابلس 1 سني سنجق لبنان الشمالي 2 أرثوذكسيان 1 ماروني سنجق لبنان الجنوبي 1 شيعي 1 ماروني 1 سني سنجق جبل لبنان 1 درزي 3 موارنة سنجق البقاع 1 شيعي 1 كاثوليكي

المادة 2

مادة 2: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 22 أيلول سنة 920 الإمضاء: غورو