المادة 1
مادة 1: أصبح عدد أعضاء لجنة لبنان الكبير الإدارية المنشأة بموجب المادة السادسة عشرة وما يليها من القرار عدد 336 تاريخ أول أيلول 1920 17 عضوا بدلا من 15 وهم موزعون كما يأتي: مدينة بيروت: 1 أرثوذكس 1 ماروني يمثل الأقليات المسيحية 2 سنيان مدينة طرابلس 1 سني سنجق لبنان الشمالي 2 أرثوذكسيان 1 ماروني سنجق لبنان الجنوبي 1 شيعي 1 ماروني 1 سني سنجق جبل لبنان 1 درزي 3 موارنة سنجق البقاع 1 شيعي 1 كاثوليكي