All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 375 30/09/1920

يختص بتنفيذ الميزانيات في الاراضي الواقعة تحت الانتداب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
375
Date
30/09/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 9-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 30/09/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفذ الميزانيات الحالية لولاية بيروت وللبنان طبقا للنظامات الموضوعة موضع الإجراء مع مراعاة الأحكام التي تشمل عليها المواد الآتية.

المادة 2

مادة 2: تقفل الميزانيات المشار إليها في 31 كانون أول 1920

المادة 3

مادة 3: توضع ميزانية مؤقتة للبقاع عن المدة التي تبتدئ في أول آب وتنتهي في 31 كانون أول 1920

المادة 4

مادة 4: حاكم لبنان الكبير هو الآمر بوضع الثلاث ميزانيات الموضحة أعلاه وينيب عنه في الاعتمادات: (أ) فيما يتعلق بنفقات لبنان كما كان سابقا المستشار الإداري لحكومة لبنان. (ب) فيما يتعلق بنفقات البقاع مستشار زحلة الإداري. ويفوض مستشار زحلة الإداري الاعتمادات المختصة بقضاء حاصبيا لمستشار صيدا الإداري المكلف بالتفتيش الإداري في هذا القضاء.

المادة 5

مادة 5: لا يصير تعديل الإيرادات في كل من ميزانيتي ولاية بيروت ولبنان ما عدا الإسقاطات في ميزانية ولاية بيروت التي سيصير إجراؤها حسب منطوق المادة المدونة أدناه.

المادة 6

مادة 6: تتضمن ميزانية البقاع المؤقتة من حيث الإيرادات النقدية الموجودة في تاريخ أول آب (ما عدا المقبوضات المتحصلة مكاتب البريد) بقدر ما يخص الحكومة منها. وكذلك تقديرات البواقي تحت التحصيل لغاية ذلك التاريخ والواردات الجديدة لغاية 31 كانون أول 1920

المادة 7

مادة 7: تشكل ميزانية البقاع المؤقتة في ما يتعلق بالنفقات من القسم من اعتمادات ميزانية حكومة دمشق المختص بأراضي البقاع الباقي في تاريخ أول آب 1920 ما عدا زيادة الاعتمادات التي يمنحها أو يأمر بها حاكم لبنان الكبير أو إلغائها بعد مصادقة القومسير العالي.

المادة 8

مادة 8: إن مسألة إدخال النفقات المتعلقة بجندرمة البقاع في فصول الميزانية سيبت فيها في قرار لاحق.

المادة 9

مادة 9: تدفع النفقات المختصة بالضابطة السورية في أراضي البقاع من اعتمادات ميزانية ولاية بيروت طبقا للقرار عدد 312

المادة 10

مادة 10: ألحقت دائرة البريد والبرق في أراضي البقاع بإدارة البريد والبرق في بيروت اعتبارا من أول آب. وسيكون هذا الإلحاق سببا في درج بعض تقديرات واعتمادات إضافية في ميزانية ولاية بيروت.

المادة 11

مادة 11: إن الاعتمادات المختصة بدوائر المنطقة الغربية المركزية من جهة والاعتمادات المختصة بدوائر جبل لبنان المركزية من جهة أخرى ستكون موضوعا لطلب إلغاء الاعتمادات. إن الاعتمادات التي أصبحت ضرورية بإنشاء الدوائر المركزية أو الدوائر المحلة الناشئة بعد تشكيل لبنان الكبير في أراضيه جملة تدرج في ميزانية إضافية مؤقتة تلحق بميزانية ولاية بيروت.

المادة 12

مادة 12: إن رئيس الحسابات في زحلة يحصر العمليات الحسابية عن الأربعة أقضية في البقاع التي تكون قد جرت بين أول آب و 31 كانون أول.

المادة 13

مادة 13: يبقى نائب رئيس الحسابات في قضاء حاصبيا في وظيفته لغاية 31 كانون الأول وذلك بالرغم من إلحاق هذا القضاء إداريا بقضاء مرجعيون. ويكون تابعا لرئيس حسابات زحلة في أعماله التي يتحتم عليه أن يؤدي له عنها حسابا.

المادة 14

مادة 14: إن ميزانية أراضي العلويين المؤقتة تشتمل على حسابات الواردات والنفقات لتلك الأراضي ما بين أول تشرين الأول و31 كانون الأولى 1920

المادة 15

مادة 15: إن حاكم أراضي العلويين هو الآمر بوضع هذه الميزانية.

المادة 16

مادة 16: تشتمل إيرادات ميزانية أراضي العلويين المؤقتة على ما يكون موجودا من النقود في خزائن الحكومة بتاريخ أول تشرين الأول (ما عدا نقود مكاتب البريد والجمرك) على قد ما يخص الحكومة منها ومن تقديرات البواقي تحت التحصيل لغاية ذلك التاريخ وتقديرات البواقي تحت التحصيل لغاية ذلك التاريخ وتقديرات المداخيل الجديدة التي تحصل لغاية 31 كانون الأول 1920

المادة 17

مادة 17: تتألف نفقات ميزانية أراضي العلويين المؤقتة من القسم من اعتمادات ميزانيتي ولايتي بيروت ودمشق المخصص لهذه الأراضي والموجود في أول تشرين الأول مع احتمال زيادة الاعتمادات التي تمنح أو يؤمر بها أو إلغاؤها وذلك بعد موافقة القومسير العالي.

المادة 18

مادة 18: تظل دائرتا الجمرك والبريد والبرق تابعة للدوائر عينها في بيروت مع حفظ حق حاكم الأراضي في المراقبة عليها. وتبقى واردات ونفقات هاتين الدائرتين ملحقة لغاية 31 كانون الأول 1920 بميزانية ولاية بيروت.

المادة 19

مادة 19: إن القسم من الاعتمادات المختصة بأراضي ولاية بيروت التي ألحقت بسنجق إسكندرونة المستقل والباقية لغاية أول تشرين الأول تشطب من ميزانية ولاية بيروت لتكون إيرادات إضافية بميزانية سنجق أسكندرونة.

المادة 20

مادة 20: لا يمكن إدخال أقل تعديل إلى نظام الضرائب والرسوم والاحتكارات والإيرادات العمومية التي تجبي في أراضي المنطقة الغربية السابقة وفي أراضي المنطقة الشرقية الملحقة بحكومتي هذه الأراضي الجديدتين. ومع ذلك فإدارة الأعشار التي ضبطتها حكومة دمشق السابقة بلا مسوغ شرعي تعاد إلى الديون العمومية العثمانية وتحل إدارة هذه الديون محل الحكومة بإزاء الأشخاص الراسية عليهم المزادات وتستولي أيضا على الأموال المتحصلة بواسطة خزائن الحكومة بعد حسم نفقات الإدارة التي تكون قد تعرضت لها. عاليه في 30 أيلول 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو