All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 425 20/10/1920

يختص بتوحيد المخصصات النقدية التي تدفع لرجال الضابطة والفرقة السورية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
425
Date
20/10/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 19-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 425 تاريخ 20/10/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الضباط الفرنسيويون ـ التعويضات: أولا ـ إن رجال الضابطة الفرنساويين الذين في الخدمة قبل تاريخ أول تشرين الأول 1920 يحتفظون بما لهم من المخصصات الحالية لغاية 31 كانون الأول 1920 ثانيا ـ إن رجال الضابطة الفرنساويين الذين دخلوا في سلك الخدمة من أول تشرين الأول 1920 يتمتعون بالمخصصات عينها التي تمنح للضباط وصف الضباط وجنود الفرقة السورية كل بحسب درجته العسكرية (الملحق عدد 1). ثالثا ـ اعتبارا من أول كانون الثاني 1921 المعاشات التي تعطى لرجال الضابطة تضاهي المعاشات الممنوحة لرجال الفرقة السورية مع اعتبار الدرجات العسكرية. رابعا ـ يتناول مفتش الضابطة المعاش المقرر لضابط الفرقة الأكبر.

المادة 2

مادة 2: ضباط القوى الإضافية ورواتبهم. للضباط السوريين المندمجين في الضابطة المعاش عينه الذين يتناوله الضباط المعينون في الفرقة السورية باعتبار الدرجات (الملحق عدد 2) والضباط الموظفون يحتفظون لغاية 31 كانون الأول 1920 بما لهم من المخصصات الحاضرة. يعادل رؤساء البلوتون في الضابطة من حيث رواتبهم: الذين من الدرجة الأول بالملازمين. الذين من الدرجة الثانية بالملازمين الثانويين.

المادة 3

مادة 3: رواتب الضابطة. أولا ـ تبقى رواتب رجال الضابطة الذين في الخدمة العاملة منذ أول تشرين الأول 1920 على حالها لغاية انتهاء مدة خدمتهم الحالية. وبعد ذلك يدخلون في الطبقة التي تنص عنها الفقرة الثانية. ثانيا ـ إن المتطوعين من التاريخ المشار إليه يتناولون مرتب رجال الفرقة السورية عينه (الملحق عدد 3). ثالثا ـ رؤساء المفرزات في الضابطة يعادلون من حيث الرواتب الجواش ومعاوني الضباط (الأدجودان) وذلك وفقا لأهمية وقوة المفرزات الحربية. رابعا ـ إن رجال الضابطة الذين لا يتناولون طعامهم في فصيلتهم يقبضون بدلا قدره فرنكان و60 سنتيما يضاف إلى مرتباتهم. وهذا البدل يعادل متوسط ثمن نصف العلفة اليومية المقررة للفرقة السورية. وما خلا ذلك كل رجال الضابطة الراكبين (كرؤساء البلوتونات والمفرزات والأنفار) يتناولون أربعة فرنكات كل يوم لنفقات عن الأيام التي لظروف استثنائية تقدم مصلحة لوازم الجيش غذاء أفراد الضابطة وعلف دوابهم إلا إذا صدر بذلك أمر خاص من فخامة الجنرال القومسير العالي والقائد العام. خامسا ـ تدفع هذه المبالغ بسعرها الأصلي. سادسا ـ رئيس أركان حرب الجيش ورئيس التفتيش الإداري بالقوميسارية العليا مكلفان كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 20 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو