المادة 1
مادة 1: الضباط الفرنسيويون ـ التعويضات: أولا ـ إن رجال الضابطة الفرنساويين الذين في الخدمة قبل تاريخ أول تشرين الأول 1920 يحتفظون بما لهم من المخصصات الحالية لغاية 31 كانون الأول 1920 ثانيا ـ إن رجال الضابطة الفرنساويين الذين دخلوا في سلك الخدمة من أول تشرين الأول 1920 يتمتعون بالمخصصات عينها التي تمنح للضباط وصف الضباط وجنود الفرقة السورية كل بحسب درجته العسكرية (الملحق عدد 1). ثالثا ـ اعتبارا من أول كانون الثاني 1921 المعاشات التي تعطى لرجال الضابطة تضاهي المعاشات الممنوحة لرجال الفرقة السورية مع اعتبار الدرجات العسكرية. رابعا ـ يتناول مفتش الضابطة المعاش المقرر لضابط الفرقة الأكبر.