All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 601 30/12/1920

تعديل القرار 589 القاضي بتعيين الدوائر العامة لحكومة لبنان الكبير

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
601
Date
30/12/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 50-51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 601 تاريخ 30/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدلت المادة الأولى من القرار عدد 589 كما يأتي: إن الدوائر العامة لحكومة لبنان الكبير هي الآتية بقطع النظر عن التعديلات في التفاصيل التي قد يرى لزومها فيما بعد: (أ) دائرة الداخلية. (ب) دائرة المالية. (ج) دائرة العدلية. (د) دائرة الأشغال العمومية (النافعة) والبوسطة والتلغراف والتلفون. (هـ) دائرة المعارف والفنون الجميلة. (و) دائرة الاقتصاد. (ز) دائرة حفظ الصحة والإسعاف العمومي. (ح) دائرة الجاندرمة. (ط) دائرة البوليس. إن السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل ما في يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 30 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه