المادة 1
مادة 1: تعدلت المادة الأولى من القرار عدد 589 كما يأتي: إن الدوائر العامة لحكومة لبنان الكبير هي الآتية بقطع النظر عن التعديلات في التفاصيل التي قد يرى لزومها فيما بعد: (أ) دائرة الداخلية. (ب) دائرة المالية. (ج) دائرة العدلية. (د) دائرة الأشغال العمومية (النافعة) والبوسطة والتلغراف والتلفون. (هـ) دائرة المعارف والفنون الجميلة. (و) دائرة الاقتصاد. (ز) دائرة حفظ الصحة والإسعاف العمومي. (ح) دائرة الجاندرمة. (ط) دائرة البوليس. إن السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير مكلفان كل ما في يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 30 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه