All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 598 18/12/1920

يحدد تاريخ نفاذ القرار رقم 467 الذي تشكلت وتنظمت به لجنة الحاجيات الواردة- والصادرة لتحديد قيمة المكس

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
598
Date
18/12/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 598 تاريخ 18/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن تاريخ إنفاذ القرار عدد 467 الذي تشكلت وتنظمت به لجنة الحاجيات لتحديد لأهم البضائع الواردة والصادرة قيمة يجري عليها المكس تأجل إلى يوم أول شباط 1921. بيروت في 18 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه