المادة 1
مادة 1: إن تاريخ إنفاذ القرار عدد 467 الذي تشكلت وتنظمت به لجنة الحاجيات لتحديد لأهم البضائع الواردة والصادرة قيمة يجري عليها المكس تأجل إلى يوم أول شباط 1921. بيروت في 18 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 598 18/12/1920
مادة 1: إن تاريخ إنفاذ القرار عدد 467 الذي تشكلت وتنظمت به لجنة الحاجيات لتحديد لأهم البضائع الواردة والصادرة قيمة يجري عليها المكس تأجل إلى يوم أول شباط 1921. بيروت في 18 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه