All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 554 06/12/1920

انشاء مكتب للابحاث الاقتصادي في السكرتارية العامة للقوميسارية العليا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
554
Date
06/12/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 554 تاريخ 06/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئ في السكرتارية العامة للقوميسارية العليا مكتب للأبحاث الاقتصادي. ويكلف هذا المكتب بما يأتي: أولا ـ جمع وتنسيق وحفظ كل المستندات الاقتصادية المتعلقة بالأراضي السورية وإعداد بلاغ عنها للعموم. ثانيا ـ طلب المباحث التي أجراها المستشارون الاقتصاديون لحكومات سوريا المختلفة الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي وجمع نتائجها. إن مكتب الأبحاث الاقتصادية يكاتب هؤلاء المستشارون بواسطة وبعد اطلاع مندوبي القومسير العالي لدى الحكومات الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي. ثالثا ـ الإجابة عن كل الأسئلة المختصة بمعلومات اقتصادية توجه إلى القوميسارية العليا. ويفوض إلى قلم الشرق التجاري الإجابة عن الأسئلة المختصة بالمعلومات التجارية. رابعا ـ البحث في ما يختص به وبمعاونة المستشار المالي في مشاريع النافعة الابتدائية التي تعرض عليه لأخذ رأيه فيها. خامسا ـ البحث في ما يتعلق بتأثير مشاريع الضرائب والمكوس من أي نوع كانت والتي تعرض عليه لأخذ رأيه فيها. سادسا ـ الاطلاع بمساعدة المستشار القضائي والمستشارين الفنيين المختصين على كل طلبات الامتيازات التي تقدم إلى القوميسارية العليا والبحث فيها. يتبع المستشار الزراعي ومستشار المعادن ومستشار الغابات في ما يختص بمستنداتهم الاقتصادية مكتب الأبحاث المشار إليه وهو مكلف بحفظ أوراقهم.

المادة 2

مادة 2: إن السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ورئيس إدارة الأبحاث الاقتصادية مكلفان كل منهما في ما يخطه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 6 كانون الأول 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه