المادة 1
مادة 1: تلحق محكمة بيروت العليا ومحكمة التمييز في دمشق بالقوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 577 14/12/1920
مادة 1: تلحق محكمة بيروت العليا ومحكمة التمييز في دمشق بالقوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان.
مادة 2: إن دائرة اختصاص هاتين المحكمتين تحدد مؤقتا كما يلي: محكمة بيروت العليا: لبنان الكبير ـ أراضي العلويين ـ سنجق إسكندرونة وسنجق جبل بركات. محكمة دمشق العليا حكومة دمشق ـ حكومة حلب (ما خلا سنجق إسكندرونة) ـ التخوم العسكرية (ما خلا جبل بركات).
مادة 3: فوض إلى القومندان كاترو رئيس البعثة الفرنساوية لدى حكومة دمشق مراقبة محكمة التمييز في دمشق بالنيابة عن القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان.
مادة 4: يثبت في وظائفهم القضاة الذين تتألف منهم الآن المحكمة العليا في بيروت ومحكمة التمييز في دمشق.
مادة 5: إن السكرتير العام والمستشار القضائي مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت 14 ك1 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه