All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 676 02/02/1921

تنظيم الدائرة الطبية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
676
Date
02/02/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 75-77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 676 تاريخ 02/02/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقوم بأعمال الدائرة الطبية لمستخدمي القوميسارية العليا الأوروبيين والسوريين طبيب يعينه المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي. ويعالج هذا الطبيب مجانا سواء في غرفة العيادة الموجودة في أحد محلات القوميسارية العليا أو في منزل المريض بالشروط الموضحة فيما بعد.

المادة 2

مادة 2: للموظفين الأوروبيين وعائلاتهم الحق بالمعاينة الطبية مجانا سواء كان في مركز الطبيب أو في زيارته لهم بمنازلهم. وللموظفين أو المستخدمين السوريين الحق بالمعاينة المجانية في مركز الطبيب دون أعضاء عائلاتهم. ويمكن للمرضى من الموظفين أو المستخدمين أن يعالجوا أنفسهم بواسطة طبيب يختارونه على نفقاتهم وإنما كل الأوراق والشهادات الطبية التي يجب إبرازها رسميا يجب أن تصدر كلها من الطبيب المكلف رسميا بالدائرة الطبية.

المادة 3

مادة 3: إن التلقيحات التي يمكن أن يؤمر بها للمحافظة على الصحة العمومية تجري مجانا في غرفة العيادة للمستخدمين الأوروبيين والسوريين على السواء

المادة 4

مادة 4: إن العقاقير الاعتيادية والضمادات اللازمة لسرعة إسعاف المرضى بالعلاج تعطى مجانا في غرفة المعاينة لكل مستخدم يتناول راتبا شهريا يقل عن ألف فرنك للأوروبيين وعن خمسماية فرنك للسوريين. وتقدم دائرة الإسعاف لدى القوميسارية العليا هذه العقاقير والضمادات. إن المنفعة الممنوحة والموضحة في الفقرة الأولى ن هذه المادة تنحصر بدائرة المعاينة فقط ولا تخول الحق مطلقا للمرضى الذين يعالجون في منازلهم بالحصول على الأدوية والضمادات.

المادة 5

مادة 5: يدخل أيضا في اختصاصات الطبيب المكلف بالدائرة الطبية لمستخدمي القوميسارية العليا مراقبة انقطاع هؤلاء المستخدمين عن أعمالهم ويقوم بهذه المراقبة كما يأتي: يتقدم طالبو المعاينة إلى غرفة الطبيب مصحوبين بدفتر الكشف أو بيان فردي للكشف معلما عليه من رئيس القلم ومذكورا به الحق بالحصول على الأدوية مجانا بالشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة. ويكتب الطبيب على دفتر الكشف أو على البيان إذا اقتضت الحال أوامره بشأن الإعفاء من الخدمة. أما في ما يختص بالمرضى الذين يعالجون في منازلهم فالطبيب يثبت المرض بناء على طلب رئيس الدائرة أو القلم. ويجب عليه زيادة على ذلك بناء على طلب هؤلاء الرؤساء أن يجري كل فحص صبي يتعلق بمستخدمي القوميسارية العليا ويمكنه أن يأمر بإدخال المرضى إلى المستشفيات كلما كان ذلك لازما لمصلحة المريض أو لمصلحة الدائرة.

المادة 6

مادة 6: يتناول الطبيب المكلف بمعالجة مستخدمي القوميسارية العليا راتبا شهريا قدره ثلاثماية فرنك. ويعين لأجل معاونته ممرض عسكري يتناول راتبا شهريا قدره خمسون فرنكا. وهذان الراتبان يدفعان مع الضم المنصوص عنه في القرار عدد 201 بتاريخ 29 نيسان 1920

المادة 7

مادة 7: إن المعالجة في المستشفيات هي على نفقة الموظفين أو المستخدمين إلا إذا كان اتضح أن المرض أو الجرح ناتج عن الخدمة. وفي هذه الحالة يجب أن يذكر صريحا في ورقة المستشفى أصل المرض أو الجرح.

المادة 8

مادة 8: إن دخول الأوروبيين في المستشفيات العسكرية يظل خاضعا لأحكام المذكرة عدد 4926 أ ـ ث الصادرة في 3 تشرين الثاني 1920 أما نفقات المستشفيات للمستخدمين السوريين في المستشفيات التابعة للإسعاف العمومي في لبنان الكبير فقد حددت بعد الاتفاق مع إدارة الدوائر الصحية في هذه الدولة بالتعريفة الموضحة أدناه: في مستشفى القديس جاورجيوس وملحق مستشفى الرمل العلاج في غرفة عمومية 80 غرشا سوريا في اليوم. العلاج في غرفة عمومية ذات سريرين أو ثلاث أسرة 120 غرشا سوريا في اليوم في المستشفى الفرنساوي العلاج في غرفة ذات سرير واحد 180 غرشا سوريا في اليوم. ويمكن تطبيق هذه التعريفة على الموظفين الأوروبيين الذين يكونون قد قبلوا بناء على طلبهم في مستشفيات الإسعاف العمومي. بيروت في 2 شباط 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه