المادة 1
مادة 1: إن دائرة تحسين نتاج الخيل التي أنشئت في المنطقة الغربية بموجب القرار عدد 1239 المذكور أعلاه يوسع نطاقها ابتداء من أول كانون الثاني 1921 إلى كل المناطق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 724 23/02/1921
مادة 1: إن دائرة تحسين نتاج الخيل التي أنشئت في المنطقة الغربية بموجب القرار عدد 1239 المذكور أعلاه يوسع نطاقها ابتداء من أول كانون الثاني 1921 إلى كل المناطق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي.
مادة 2: تحدد فيما بعد نفقات هذه الدائرة وتوزع بين ميزانية القوميسارية العليا وميزانية سوريا ولبنان العمومية وميزانيات تلك المناطق المحلية وذلك عند إعدادها والموافقة عليها.
مادة 3: أنشأت اثنتا عشرة محطة للنتاج أربع منها للبنان الكبير وثلاث لدمشق وثلاث لحلب واثنتان لمنطقة العلويين.
مادة 4: يكلف الليوتنان كولونل دي فو كرسون رئيس دائرة الركائب وتحسين نتاج الخيل بتنظيم وإدارة ومراقبة هذه الدوائر. ويمثله لدى كل حكومة ضابط يعمل بأوامره في كل ما يختص بالخيول. ويعد رئيس دائرة الركائب الميزانية ويكلف بصرف نفقات هذه الدائرة.
مادة 5: إن السكرتير العام والمستشار الزراعي لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبي القومسير العالي في دمشق وحلب وحاكم منطقة العلويين والليوتنان كولونل رئيس الركائب والخيل مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 23 شباط 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه