All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 724 23/02/1921

تنظيم دائرة تحسين نتاج الخيل

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
724
Date
23/02/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 724 تاريخ 23/02/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن دائرة تحسين نتاج الخيل التي أنشئت في المنطقة الغربية بموجب القرار عدد 1239 المذكور أعلاه يوسع نطاقها ابتداء من أول كانون الثاني 1921 إلى كل المناطق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي.

المادة 2

مادة 2: تحدد فيما بعد نفقات هذه الدائرة وتوزع بين ميزانية القوميسارية العليا وميزانية سوريا ولبنان العمومية وميزانيات تلك المناطق المحلية وذلك عند إعدادها والموافقة عليها.

المادة 3

مادة 3: أنشأت اثنتا عشرة محطة للنتاج أربع منها للبنان الكبير وثلاث لدمشق وثلاث لحلب واثنتان لمنطقة العلويين.

المادة 4

مادة 4: يكلف الليوتنان كولونل دي فو كرسون رئيس دائرة الركائب وتحسين نتاج الخيل بتنظيم وإدارة ومراقبة هذه الدوائر. ويمثله لدى كل حكومة ضابط يعمل بأوامره في كل ما يختص بالخيول. ويعد رئيس دائرة الركائب الميزانية ويكلف بصرف نفقات هذه الدائرة.

المادة 5

مادة 5: إن السكرتير العام والمستشار الزراعي لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبي القومسير العالي في دمشق وحلب وحاكم منطقة العلويين والليوتنان كولونل رئيس الركائب والخيل مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 23 شباط 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه