All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 827 23/04/1921

بخصوص توحيد القواعد المختلفة لتقدير المعاشات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
827
Date
23/04/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 142-143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 827 تاريخ 23/04/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 23 تشرين الثاني 1920

وبناء على القرارين عدد 129 و302 بشأن العملة السورية

وبناء على اقتراح المستشار المالي وبعد اخذ رأي المستشار القضائي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إن المعاشات المقيدة قبل احتلال الحلفاء في مكاتب المالية في مناطق سوريا ولبنان تحول وتقيد نهائيا بالعملة السورية على قاعدة قرش سوري لكل قرش تركي.

المادة 2

مادة 2: إن القيمة الأساسية للمعاشات الملكية العسكرية المحررة بالعملة التركية والمبينة بالقانون العثماني تعتبر كلما أريد تقديرها مؤقتا كأنها محررة بالعملة السورية.

المادة 3

مادة 3: يجري الدفع طبقا للنظام الحالي مع الانتفاع من ضم العملة المقرر للرواتب.

المادة 4

مادة 4: لا يشمل هذا القرار ما قبله سواء كانت نتيجته زيادة أو نقصان في المعاش الجاري دفعه وهو يطبق حين إعلانه.

المادة 5

مادة 5: حين إعلان هذا القرار تأمر الحكومات المحلية بتعديل سجلات المعاشات.

المادة 6

مادة 6: يقوم النص المذكور أعلاه مقام كل النصوص الأخرى التي وضعتها في هذا الشأن كل الحكومات التي تداولت حتى اليوم في دول سوريا ولبنان.

المادة 7

مادة 7: إن السكرتير العام والمستشار المالي وحاكم لبنان الكبير والحاكم العام لمنطقة العلويين ومندوبي القومسير العالي في دمشق وحلب والمستشار الإداري لسنجق إسكندرونة المستقل مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 23 نيسان 1921 عن القومسير العالي السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه