المادة 1
مادة 1: إن المعاشات المقيدة قبل احتلال الحلفاء في مكاتب المالية في مناطق سوريا ولبنان تحول وتقيد نهائيا بالعملة السورية على قاعدة قرش سوري لكل قرش تركي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 827 23/04/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 23 تشرين الثاني 1920
وبناء على القرارين عدد 129 و302 بشأن العملة السورية
وبناء على اقتراح المستشار المالي وبعد اخذ رأي المستشار القضائي
قرر ما يأتي:
مادة 1: إن المعاشات المقيدة قبل احتلال الحلفاء في مكاتب المالية في مناطق سوريا ولبنان تحول وتقيد نهائيا بالعملة السورية على قاعدة قرش سوري لكل قرش تركي.
مادة 2: إن القيمة الأساسية للمعاشات الملكية العسكرية المحررة بالعملة التركية والمبينة بالقانون العثماني تعتبر كلما أريد تقديرها مؤقتا كأنها محررة بالعملة السورية.
مادة 3: يجري الدفع طبقا للنظام الحالي مع الانتفاع من ضم العملة المقرر للرواتب.
مادة 4: لا يشمل هذا القرار ما قبله سواء كانت نتيجته زيادة أو نقصان في المعاش الجاري دفعه وهو يطبق حين إعلانه.
مادة 5: حين إعلان هذا القرار تأمر الحكومات المحلية بتعديل سجلات المعاشات.
مادة 6: يقوم النص المذكور أعلاه مقام كل النصوص الأخرى التي وضعتها في هذا الشأن كل الحكومات التي تداولت حتى اليوم في دول سوريا ولبنان.
مادة 7: إن السكرتير العام والمستشار المالي وحاكم لبنان الكبير والحاكم العام لمنطقة العلويين ومندوبي القومسير العالي في دمشق وحلب والمستشار الإداري لسنجق إسكندرونة المستقل مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 23 نيسان 1921 عن القومسير العالي السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه