المادة 1
مادة 1: إن الشروط والالتزامات العمومية المفروضة على ملتزمي الأشغال العمومية في المنطقة الغربية السابقة تطبق مؤقتا على عقود الأشغال العمومية التي تبرمها دائرة الأشغال العمومية في لبنان الكبير لإنشاء طرق ذات فائدة عمومية لحساب الميزانية العامة لسوريا ولبنان.