All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 827 24/04/1921

بالنسبة لشروط والتزامات الاشغال العمومية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
827
Date
24/04/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 827 تاريخ 24/04/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الشروط والالتزامات العمومية المفروضة على ملتزمي الأشغال العمومية في المنطقة الغربية السابقة تطبق مؤقتا على عقود الأشغال العمومية التي تبرمها دائرة الأشغال العمومية في لبنان الكبير لإنشاء طرق ذات فائدة عمومية لحساب الميزانية العامة لسوريا ولبنان.

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا ومستشار الأشغال العمومية تنفيذ هذا القرار. بيروت في 24 نيسان 1921 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بأمر: السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه