All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 913 13/06/1921

منع العفو العام عن بعض الجرائم والجنح

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
913
Date
13/06/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 913 تاريخ 13/06/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح العفو العام عن كل الجرائم والجنح التي ارتكبت في قضاء راشيا ليلة 21 إلى 22 تموز 1920 في أثناء الاضطرابات التي جرت في ذلك التاريخ بالقضاء المذكور.

المادة 2

مادة 2: إن سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية لا يمنع إقامة الدعاوي الحقوقية ضد الأشخاص الذين يشملهم هذا العفو.

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل منهما في ما يخصه. بيروت في 13 حزيران 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو