المادة 2
مادة 2: ولذا فرؤساء المرافئ المذكورة في المادة الأولى يدفعون في آخر كل شهر لصندوق الجمرك الموجود في محل إقامتهم ما تبقى من مداخيل الشهر بعد حسم مصاريف الاستثمار الجارية وهذه يجب أن يبرهن عن صحتها بإبراز أوراق قانونية. أما ما خرج عن المصاريف الجارية فيسددها الجمرك. ثم يجب في الأوراق المثبتة لمصاريف الاستثمار الجارية المدفوعة من قبل الدائرة ذاتها أن يذكر تفويض مدير إدارة الأشغال العمومية أو القرار أو الأمر التي بموجبها أنفقت تلك المصاريف. إن الأوراق المثبتة لمصاريف الجمرك يجب أن يعلم عليها في بيروت مدير الأشغال العمومية في القوميسارية العليا أما في باقي المرافئ فيعلم عليها ممثل مدير الأشغال العمومية المحلي وإن لم يكن ثمت ممثل فمستشار السنجق الإداري بالوكالة عن مدير الأشغال العمومية.