المادة 1
مادة 1: إن ممثل الجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان يلقب بالقومسير العالي ويكون مرجعه وزارة الخارجية.
مرسوم Decree 23/11/1920
مادة 1: إن ممثل الجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان يلقب بالقومسير العالي ويكون مرجعه وزارة الخارجية.
مادة 2: إن القومسير العالي مفوض تام للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان فإنه مكلف بتنفيذ الانتداب الذي منحته الدول للحكومة الفرنساوية. وهو الوسيط الوحيد للحكومات المحلية مع القناصل الأجانب. ويدير مصالح القوميسارية ويكون تحت تصرفه القوات البرية والبحرية الموضوعة في حدود سلطته.
مادة 3: إن القومسير العالي يتراسل مع فروع حكومة الجمهورية المتنوعة ويفاوضها بالمسائل التي تهمها وذلك بواسطة وزارة الخارجية.
مادة 4: يعاون القومسير العالي كاتم أسرار عام للقوميسارية يقوم مقامه حين غيابه أو حينما يطرأ مانع. إن كاتم الأسرار العام مفوض وحده عن القومسير العالي بإمضاء القوميسارية في المراسلات مع وزارة الخارجية. إن كاتم الأسرار العام يباشر باسم وتحت أمر القومسير العالي الإدارة العليا لجميع الدوائر الملكية ويهيء تعليمات القومسير العالي للدوائر المذكورة. إن جميع الاقتراحات من أي نوع كانت مما يختص بالأمور السياسية والإدارية تعرض على كاتم الأسرار العام ليعلم عليها قبل تقديمها إلى القومسير العالي. إن إمضاء كاتم الأسرار العام يمكن تفويضه إلى معاون أو كثير من المعاونين.
مادة 5: إن تنظيم دوائر القوميسارية العليا بالتفصيل يصدر به قرارات من لدن القومسير العالي بعد أن يكون قد عرض نصوصها قبل إصدارها على وزير الخارجية.
مادة 6: على رئيس الوزراء وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم. صدر في باريس في 23 تشرين الثاني سنة 1920 الإمضاء: أ.ميلران