All legislation

مرسوم Decree 23/11/1920

صلاحية القوميسر العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان واختصاصات السكرتير العام لدى القوميسارية العليا

Type
مرسوم · Decree
Date
23/11/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم تاريخ 23/11/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن ممثل الجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان يلقب بالقومسير العالي ويكون مرجعه وزارة الخارجية.

المادة 2

مادة 2: إن القومسير العالي مفوض تام للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان فإنه مكلف بتنفيذ الانتداب الذي منحته الدول للحكومة الفرنساوية. وهو الوسيط الوحيد للحكومات المحلية مع القناصل الأجانب. ويدير مصالح القوميسارية ويكون تحت تصرفه القوات البرية والبحرية الموضوعة في حدود سلطته.

المادة 3

مادة 3: إن القومسير العالي يتراسل مع فروع حكومة الجمهورية المتنوعة ويفاوضها بالمسائل التي تهمها وذلك بواسطة وزارة الخارجية.

المادة 4

مادة 4: يعاون القومسير العالي كاتم أسرار عام للقوميسارية يقوم مقامه حين غيابه أو حينما يطرأ مانع. إن كاتم الأسرار العام مفوض وحده عن القومسير العالي بإمضاء القوميسارية في المراسلات مع وزارة الخارجية. إن كاتم الأسرار العام يباشر باسم وتحت أمر القومسير العالي الإدارة العليا لجميع الدوائر الملكية ويهيء تعليمات القومسير العالي للدوائر المذكورة. إن جميع الاقتراحات من أي نوع كانت مما يختص بالأمور السياسية والإدارية تعرض على كاتم الأسرار العام ليعلم عليها قبل تقديمها إلى القومسير العالي. إن إمضاء كاتم الأسرار العام يمكن تفويضه إلى معاون أو كثير من المعاونين.

المادة 5

مادة 5: إن تنظيم دوائر القوميسارية العليا بالتفصيل يصدر به قرارات من لدن القومسير العالي بعد أن يكون قد عرض نصوصها قبل إصدارها على وزير الخارجية.

المادة 6

مادة 6: على رئيس الوزراء وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم. صدر في باريس في 23 تشرين الثاني سنة 1920 الإمضاء: أ.ميلران