All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 499 25/11/1920

يختص بلجنة تسعير البضائع الواردة والصادرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
499
Date
25/11/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 499 تاريخ 25/11/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أجل إلى أول كانون الثاني 1921 تاريخ العمل بالقرار عدد 467 الذي أنشئ به ونظم بموجبه لجنة تسعير البضائع الواردة والصادرة تسعيرا تستوفي عليه رسومها. بيروت في 25 تشرين الثاني 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه