المادة 1
مادة 1: أجل إلى أول كانون الثاني 1921 تاريخ العمل بالقرار عدد 467 الذي أنشئ به ونظم بموجبه لجنة تسعير البضائع الواردة والصادرة تسعيرا تستوفي عليه رسومها. بيروت في 25 تشرين الثاني 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 499 25/11/1920
مادة 1: أجل إلى أول كانون الثاني 1921 تاريخ العمل بالقرار عدد 467 الذي أنشئ به ونظم بموجبه لجنة تسعير البضائع الواردة والصادرة تسعيرا تستوفي عليه رسومها. بيروت في 25 تشرين الثاني 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه