All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 469 06/11/1920

اعادة تنظيم دائرة الجمارك في سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
469
Date
06/11/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 177-178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 469 تاريخ 06/11/1920
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا وقائد جيش الشرق العام

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 8 تشرين الاول 1919

وبناء على القرارين الصادرين في 16 ايلول 1920 عدد 336 و337 اللذين انشئت بهما حكومتا لبنان الكبير والعلويين

وبناء على القرار الصادر في 26 حزيران 1920 الذي عين بموجبه احد كبار المأمورين في الجمارك الفرنساوية بوظيفة رئيس المراقبة الجمركية لولاية بيروت

وبناء على اقتراح السكرتير العام ورئيس التفتيش الاداري والمستشار المالي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول 1920 تتألف من مكاتب ومراكز الجمارك في سوريا ولبنان الموجودة أو التي ستنشأ على السواحل أو في الحدود البرية دائرة وحيدة خاضعة للمستشار المالي للقوميسارية العليا رأسا.

المادة 2

مادة 2: إن جمارك سوريا ولبنان الشاملة للمكتب والمراكز الموجودة حاليا أو التي يحتمل إنشاؤها في المستقبل تؤلف منها دائرة وحيدة مركزها القوميسارية العليا.

المادة 3

مادة 3: يتولى شؤون هذه الدائرة مأمور من هيئة مأموري الجمارك الفرنساوية من درجة مدير أو مفتش أول يتخذ لنفسه لقب مدير المراقبة الجمركية في سوريا ولبنان. ويقوم في الوقت نفسه بوظيفة مستشار فني للجمارك لدى المستشار المالي في

القوميسارية العليا. وسيكون تحت سلطة هذا المأمور مدير للجمارك مقيم في بيروت.

المادة 4

مادة 4: نظرا لما لمرفأ بيروت من الأهمية الخصوصية يعاون ثلاثة من رؤساء الأقسام مدير الجمارك المشار إليه ويكلف كل من هؤلاء الرؤساء بدائرة من دوائر الصادرات والواردات وطرود البوستة. ويعين لدى الرؤساء المذكورين مأمورون من هيئة موظفي الجمارك الفرنساوية يعهد إليهم تعليم المستخدمين السوريين أصول مهنتهم.

المادة 5

مادة 5: يظل مدير الجمارك المقيم في بيروت قائما بإدارة المكتب الرئيسي في هذه المدينة أما المكاتب الأخرى للجمارك في سوريا ولبنان فيديرها رؤساء أقلام يمثلون رؤساء الأقسام في بيروت. ويمكن تعيين مأمورين فرنساويين يمثلون المراقبة الجمركية لدى رؤساء المكاتب التي لها بعض الأهمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6

مادة 6: إن هيئات (قادرو) وعدد ورواتب مأموري الجمارك وكيفية انتخابهم وتقدمهم وقانون التأديب المختص بهم وشطبهم من (القادرو) بإحالتهم إلى التقاعد أو إلغاء وظائفهم إلخ يصدر بها فيما بعد قرار خاص يتألف منه قانون المستخدمين المحليين لجمارك سوريا ولبنان.

المادة 7

مادة 7: إن مأموري الجمارك الفرنساوية الذين أخرجوا من القادرو لتأدية الخدمة في سوريا ولبنان هم مأمور كبير بدرجة مدير أو مفتش أول مستشارا للجمارك لدى القوميسارية مدير أو

مفتش أول مستشارا للجمارك لدى القوميسارية العليا ومأمورون في المكاتب (كشافون ومراقبون ومديرون وكتاب: من الضباط أو صف الضباط والمعاونون أو البحرية في دائرة حراس الجمرك. ويمكن تعيين مأمور من درجة كشاف أو مفتش معاونا لمدير المراقبة الجمركية ويمكن أن

يؤدي أعمال هذا المدير أو بعضها بموجب تفويض. ويظل جميع هؤلاء المأمورين خاضعين من حيث التقدم والترتيب إلخ للقوانين والنظامات عينها التي تطبق على زملائهم في فرنسا.

المادة 8

مادة 8: إن رواتب مأمور (القادرو) للجمارك الفرنساوية الملحقين بسوريا ولبنان حددت على السواء بضعف رواتب وظائفهم في فرنسا يضم إليها التعويض الموقت الناجم عن فرق العملة المنصوص عنه في القرار عددا 201 بتاريخ 29 نيسان 1920 ما خلا راتب مستشار الجمارك الذي يظل مقيدا في ميزانية القوميسارية العليا. تدرج رواتب كل مأموري الجمارك الفرنساوية والتعويضات المختلفة التي يتناولونها في نفقات الإدارة العامة لدائرة جمارك سوريا ولبنان.

المادة 9

مادة 9: لا يمكن إنفاق أية نفقة كانت تختص بالمستخدمين أو اللوازم ما خلا الرواتب التي تدفع شهريا ما لم يكن قد أذن بها بادئ بدد مدير المراقبة الجمركية لسوريا ولبنان بناء على اقتراح مدير الجمارك.

المادة 10

مادة 10: ابتداء من أول كانون الثاني 1921 تجمع شهريا قيود الحسابات لجمارك سوريا كلها في مكاتب مدير المراقبة الجمركية. وابتداء من التاريخ عينه كل الواردات الجمركية لسوريا ولبنان يفتح لها في دفاتر أمناء الصندوق في الحكومات حيث تبقى مودعة حسابات خاصة يجمعها عند نهاية كل شهر أمين الخزينة العام للقوميسارية العليا الذي قبل أن يقفل حساباته يتفق بهذا الشأن مع مدير المراقبة الجمركية.

المادة 11

مادة 11: ستحدد قرارات تصدر فيما بعد القواعد التي بموجبها يستعمل الحاصل الأجمالي للواردات الجمركية سواء للنفقات العمومية لحكومات سوريا ولبنان المختلفة أو لسد النقص في واردات هذه الحكومات التي يحتمل نقصها.

المادة 12

مادة 12: إن السكرتير العام والمستشار المالي وأمين الخزينة العام للقوميسارية العليا مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 6 تشرين الثاني 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه