المادة 1
مادة 1: تحويرا للقرار عدد 1518 الصادر في 29 آب 1920 من لدن المندوب الإداري في المنطقة الغربية القديمة قد مدد إلى 31 تشرين الأول سنة 1920 تاريخ استيفاء الديون المعقودة قبل 26 تشرين الثاني 1918
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 398 30/09/1920
مادة 1: تحويرا للقرار عدد 1518 الصادر في 29 آب 1920 من لدن المندوب الإداري في المنطقة الغربية القديمة قد مدد إلى 31 تشرين الأول سنة 1920 تاريخ استيفاء الديون المعقودة قبل 26 تشرين الثاني 1918
مادة 2: تجري أحكام هذا القرار في أراضي المنطقة الغربية القديمة.
مادة 3: السكرتير العام والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ومدير أراضي العلويين والمستشار الإداري في سنجق الإسكندرونة مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 30 أيلول 1920 الإمضاء: غورو