المادة 1
مادة 1: إن الضابطة السورية المحدثة بقرار 15 كانون الثاني 1919 عدد 126 والضابطة اللبنانية المحدثة بقرار 23 كانون الثاني 1919 عدد 135 قد ألغيتا منذ تاريخ هذا القرار.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 364 01/09/1920
مادة 1: إن الضابطة السورية المحدثة بقرار 15 كانون الثاني 1919 عدد 126 والضابطة اللبنانية المحدثة بقرار 23 كانون الثاني 1919 عدد 135 قد ألغيتا منذ تاريخ هذا القرار.
مادة 2: إن أفرادها وضباطها سيوزعون في التشكيلات الجديدة المتخذة لأراضي لبنان الكبير والعلويين.
مادة 3: تعين في ما بعد نظامات إدارية مقدار وتقسيمات واطار التشكيلات المنصوصة لأجل أراضي هاتين الحكومتين.
مادة 4: السكرتير العام ورئيس أركان الحرب ورئيس التفتيش الإداري مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في أيلول سنة 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو