All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 364 01/09/1920

الغاء كل من الضابطة السورية والضابطة اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
364
Date
01/09/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 39-40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 364 تاريخ 01/09/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الضابطة السورية المحدثة بقرار 15 كانون الثاني 1919 عدد 126 والضابطة اللبنانية المحدثة بقرار 23 كانون الثاني 1919 عدد 135 قد ألغيتا منذ تاريخ هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: إن أفرادها وضباطها سيوزعون في التشكيلات الجديدة المتخذة لأراضي لبنان الكبير والعلويين.

المادة 3

مادة 3: تعين في ما بعد نظامات إدارية مقدار وتقسيمات واطار التشكيلات المنصوصة لأجل أراضي هاتين الحكومتين.

المادة 4

مادة 4: السكرتير العام ورئيس أركان الحرب ورئيس التفتيش الإداري مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في أيلول سنة 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو