المادة 1
مادة 1: تعديلا للقرارين عدد 1518 و455 الصادرين من مندوب المنطقة الغربية السابقة بتاريخ 29 آب 1920 و31 تشرين الأول 1920 يمد أجل وفاء الديون السابقة لتاريخ 26 تشرين الثاني 1918 لغاية 31 كانون الأول 1920
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 558 07/12/1920
مادة 1: تعديلا للقرارين عدد 1518 و455 الصادرين من مندوب المنطقة الغربية السابقة بتاريخ 29 آب 1920 و31 تشرين الأول 1920 يمد أجل وفاء الديون السابقة لتاريخ 26 تشرين الثاني 1918 لغاية 31 كانون الأول 1920
مادة 2: تطبق أحكام هذا القرار في الأراضي التي كانت تتكون منها المنطقة الغربية السابقة.
مادة 3: السكرتير العام والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم أراضي العلويين والمستشار الإداري لسنجق إسكندرونة مكلفون كل في ما يعنيه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 7 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه