المادة 1
مادة 1: تعديلا للقرار عدد 1518 بتاريخ 29 آب 1920 الصادر من قبل المندوب الإداري للمنطقة الغربية السابقة أجل تاريخ وفاء الديون التي عقدت قبل 26 تشرين الثاني 1918 إلى 31 كانون الثاني 1921 تاريخ استحقاقها النهائي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 607 31/12/1920
مادة 1: تعديلا للقرار عدد 1518 بتاريخ 29 آب 1920 الصادر من قبل المندوب الإداري للمنطقة الغربية السابقة أجل تاريخ وفاء الديون التي عقدت قبل 26 تشرين الثاني 1918 إلى 31 كانون الثاني 1921 تاريخ استحقاقها النهائي.
مادة 2: إن الديون التي أجل وفاؤها بموجب الموراتوريوم حتى ذلك التاريخ تستحق الأداء من أول شهر شباط 1921 وتدفع بمقتضى تقسيم ستعلن كيفيته في النصف الأول من شهر كانون الثاني القادم.
مادة 3: يطبق هذا القرار في كل الأراضي التي كانت تتألف منها المنطقة الغربية السابقة.
مادة 4: إن السكرتير العام والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير وحاكم أراضي العلويين والمستشار الإداري لسنجق الإسكندرونة مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 31 ك1 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه