المادة 1
مادة 1: تكليف لجنة مؤلفة بحسب ما هو منصوص في المادة الثانية الثابتة القيام: أولا ـ بتحديد الأرصفة والأماكن في مرفأ بيروت التي يجب أن تخصص لاحتياجات الجيش والبحرية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 928 01/01/1921
مادة 1: تكليف لجنة مؤلفة بحسب ما هو منصوص في المادة الثانية الثابتة القيام: أولا ـ بتحديد الأرصفة والأماكن في مرفأ بيروت التي يجب أن تخصص لاحتياجات الجيش والبحرية.