All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 928 01/01/1921

تحديد الارصفة والاماكن في مرفأ بيروت التي يجب ان تخصص لاحتياجات الجيش والبحرية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
928
Date
01/01/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 928 تاريخ 01/01/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكليف لجنة مؤلفة بحسب ما هو منصوص في المادة الثانية الثابتة القيام: أولا ـ بتحديد الأرصفة والأماكن في مرفأ بيروت التي يجب أن تخصص لاحتياجات الجيش والبحرية.