All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 589 20/12/1920

تعيين الادارات العامة للحكومة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
589
Date
20/12/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 589 تاريخ 20/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الرابعة عشرة من القرار عدد 336 بالكيفية الآتية: إن الإدارات العامة للحكومة هي الآتية وذلك بقطع النظر عن التعديلات التفصيلية التي يمكن أن تطرأ في ما بعد حبا بالمصلحة العامة. (أ) إدارة الداخلية والبوليس. (ب) إدارة المالية. (ج) إدارة العدلية. (د) إدارة الأشغال العمومية (النافعة) والبوسطة والتلغرافات والتلفون. (هـ) إدارة المعارف والفنون الجميلة. (و) الإدارة الاقتصادية. (ز) إدارة حفظ الصحة والإسعاف العمومي. (ح) إدارة الجندرمة.

المادة 2

مادة 2: إن حاكم لبنان الكبير والسكرتير العام لدى القوميسارية العليا ورئيس التفتيش الإداري مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 20 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه