المادة 1
مادة 1: كل التدابير التي اتخذها الحكام العثمانيون بين 29 تشرين الأول 1914 و30 تشرين الأول 1918 والتي من شأنها تعديل نظام وترتيب واستيفاء الإيرادات الممنوحة للديون العمومية العثمانية تعتبر لاغية ولا يعمل بها في كل أراضي سوريا ولبنان في تاريخ 25 أيار 1921