المادة 1
مادة 1: ابتداء من 15 أيار 1921 تعدل الرسوم التلغرافية الأجنبية المطبقة الآن في أراضي سوريا ولبنان في جميع تلك الأراضي وفقا للتعريفات الموضحة في الملحق اللاحق بهذا القرار.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 842 09/05/1921
مادة 1: ابتداء من 15 أيار 1921 تعدل الرسوم التلغرافية الأجنبية المطبقة الآن في أراضي سوريا ولبنان في جميع تلك الأراضي وفقا للتعريفات الموضحة في الملحق اللاحق بهذا القرار.
مادة 2: ألغيت الاتفاقات المعقودة بين المنطقة الغربية السابقة والمنطقة الشرقية السابقة في ما يتعلق باستيفاء رسوم المرور (الترانسيت).
مادة 3: يلغي هذا القرار وملحقه كل النصوص والتعريفات السابقة في هذا الشأن ويقومان مقامها.
مادة 4: إن سكرتير عام القوميسارية العليا والمستشار المالي والمستشار الاختصاصي للبوسطات والتلغرافات ومندوبي القومسير العالي في دمشق وحلب وحاكم لبنان الكبير وحاكم أراضي العلويين مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 9 أيار 1921 عن القومسير العالي السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه