All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 653 31/03/1921

تنظيم دائرة تحسين نتاج الخيل في سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
653
Date
31/03/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 131-132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 653 تاريخ 31/03/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على القرار عدد 724 بتاريخ 23 شباط 1921 بتنظيم دائرة تحسين نتاج الخيل في سوريا ولبنان

وبناء على الامر عدد 631 بتاريخ 15 آذار 1921 بتخصيص راتب وظيفة للموظفين العسكريين في دائرة تحسين نتاج الخيل في سوريا ولبنان

امر بما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف مؤقتا هيئة موظفي دائرة تحسين نتاج الخيل في سوريا ولبنان كما يلي: الإدارة 1 كولونل مدير دائرة تحسين نتاج الخيل. 1 كابتين معاون المدير. 1 ضابط محاسب. 1 أدجودان كاتب. 2 كابتين. المنطقة الأولى 1 قومندان رئيس كتيبة. 1 ملازم معاونه. 1 طبيب بيطري من الدرجة الثانية. 2 كابتين. المنطقة الثانية 1 قومندان رئيس كتيبة. 1 ملازم معاونه. 1 طبيب بيطري من الدرجة الثانية. 2 كابتين. مستودع بيروت لفحول الخيل. 1 ملازم. 1 صف ضابط في الخيالة. 1 كاتب. 4 صف ضباط الخيالة رؤساء مراكز النتاج. 2 صف ضباط في الخيالة. 10 خيالة لخدمة فحول الخيل. مستودع فحول الخيل في منطقة العلويين. 1 ملازم.

1 صف ضابط في الخيالة. 1 كاتب. 3 صف ضباط في الخيالة رؤساء مراكز النتاج. 1 صف ضابط في الخيالة. 4 خيالة لخدمة فحول الخيل. مستودع فحول الخيل في دمشق. 1 كابتين. 1 صف ضابط في الخيالة. 1 كاتب خيالة. 3 صف ضباط خيالة رؤساء مراكز النتاج. 2 صف ضباط خيالة.

12 خيالة لخدمة فحول الخيل. مستودع فحول الخيل في حلب. 1 كابتين. 1 صف ضابط خيال. 1 كاتب. 3 صف ضباط خيالة رؤساء مراكز النتاج. 2 صف ضابط خيالة. 12 خيال لخدمة فحول الخيل.

المادة 2

مادة 2: إن المستخدمين المعينين بالوظائف المذكورة أعلاه في المادة الأولى يتقاضون من أول كانون الثاني 1921 أو من تاريخ تعيينهم إذا كان هذا لاحقا لتاريخ أول كانون الثاني رواتب الوظيفة المنصوص عنها في الأمر عدد 631 الصادر في 15 آذار 1921 وتدفع لهم هذه الرواتب مع الضم المؤقت المنصوص عنه في القرار عدد 201 الصادر في 29 نيسان 1920

المادة 3

مادة 3: تقيد النفقات الناجمة عن دفع رواتب الوظيفة للمستخدمين الفرنساويين في دائرة تحسين نتاج الخيل في ميزانية القوميسارية العليا والنفقات الناجمة عن دفع هذه الرواتب عينها للمستخدمين السوريين في الميزانيات المحلية.

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام تنفيذ هذا الأمر. توقيع بيروت في 31 آذا 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه