المادة 1
مادة 1: تؤلف مؤقتا هيئة موظفي دائرة تحسين نتاج الخيل في سوريا ولبنان كما يلي: الإدارة 1 كولونل مدير دائرة تحسين نتاج الخيل. 1 كابتين معاون المدير. 1 ضابط محاسب. 1 أدجودان كاتب. 2 كابتين. المنطقة الأولى 1 قومندان رئيس كتيبة. 1 ملازم معاونه. 1 طبيب بيطري من الدرجة الثانية. 2 كابتين. المنطقة الثانية 1 قومندان رئيس كتيبة. 1 ملازم معاونه. 1 طبيب بيطري من الدرجة الثانية. 2 كابتين. مستودع بيروت لفحول الخيل. 1 ملازم. 1 صف ضابط في الخيالة. 1 كاتب. 4 صف ضباط الخيالة رؤساء مراكز النتاج. 2 صف ضباط في الخيالة. 10 خيالة لخدمة فحول الخيل. مستودع فحول الخيل في منطقة العلويين. 1 ملازم.
1 صف ضابط في الخيالة. 1 كاتب. 3 صف ضباط في الخيالة رؤساء مراكز النتاج. 1 صف ضابط في الخيالة. 4 خيالة لخدمة فحول الخيل. مستودع فحول الخيل في دمشق. 1 كابتين. 1 صف ضابط في الخيالة. 1 كاتب خيالة. 3 صف ضباط خيالة رؤساء مراكز النتاج. 2 صف ضباط خيالة.
12 خيالة لخدمة فحول الخيل. مستودع فحول الخيل في حلب. 1 كابتين. 1 صف ضابط خيال. 1 كاتب. 3 صف ضباط خيالة رؤساء مراكز النتاج. 2 صف ضابط خيالة. 12 خيال لخدمة فحول الخيل.