المادة 1
مادة 1: يجري تعيين وتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات بصفة مؤقتة وأثناء شهر شباط 1921 فقط طبقا لأحكام المادتين 128 و199 من النظام الجمركي العثماني المتعلق «بدليل الأسعار» وبناء عليه فالذين لا يقبلون بأدنى الأسعار التي حددتها لجنة تسعير البضائع 10 شهر شباط الجاري يسمح لهم لغاية 28 شباط 1921 أن يطلبوا تطبيق القوانين الاعتيادية، أي تقدير بضائعهم بأسعار الجملة في السوق بعد إسقاط 15 في المئة.