المادة 1
مادة 1: إن فرق الضابطة الوطنية في أراضي لبنان الكبير وأراضي العلويين وسنجق الإسكندرونة هي مستقلة عن بعضها وتتعلق حسب محل إقامتها. أولا ـ بحاكم لبنان الكبير. ثانيا ـ بمدير أراضي العلويين. ثالثا ـ بالجنرال مندوب القومسير العالي في حلب.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 357 20/09/1920
مادة 1: إن فرق الضابطة الوطنية في أراضي لبنان الكبير وأراضي العلويين وسنجق الإسكندرونة هي مستقلة عن بعضها وتتعلق حسب محل إقامتها. أولا ـ بحاكم لبنان الكبير. ثانيا ـ بمدير أراضي العلويين. ثالثا ـ بالجنرال مندوب القومسير العالي في حلب.
مادة 2: إن فرق الضابطة الوطنية في لبنان الكبير تتألف: أولا ـ من فرق الضابطة الحالية وهي: عكار 100 من الفرسان و50 من المشاة طرابلس 100 من الفرسان صيدا 200 من الفرسان ولم يطرأ عليها تغيير ثانيا ـ ومن الفرق الجاري تأليفها: بعلبك 100 من الفرسان و50 من المشاة البقاع 100 من الفرسان و50 من المشاة راشيا 20 من الفرسان و80 من المشاة حاصبيا 20 من الفرسان و80 من المشاة زحلة 50 من الفرسان ثالثا ـ من فرق الضابطة التي تنشأ فيما بعد: تبنين 20 من الفرسان و80 من المشاة.
مادة 3: إن فرق الضابطة في أراضي العلوية تتألف: أولا ـ من فرق الضابطة المحلية وهي: بانياس 100 من الفرسان و50 من المشاة جبله 100 من الفرسان و50 من المشاة اللاذقية 100 من الفرسان صافيتا 100 من الفرسان و50 من المشاة الحصن 100 من الفرسان و50 من المشاة طرطوس 50 من المشاة ثانيا ـ من الفرق المزمع إنشاؤها وهي: مصيف 20 من الفرسان و100 من المشاة اللاذقية 75 من المشاة
مادة 4: قد انحلت ضابطة قضاء صهيون أما ضباط هذه الغرفة فيلحقون بضابطة مصيف.
مادة 5: إن الاعتمادات المخصصة للقيام بنفقات ضابطة المنطقة الغربية ودفع أجورها توزع بين فرق ضابطة لبنان الكبير وفرق منطقة الأراضي العلوية وعلى نسبة العدد المعين لهذه الفرق في كلتا الحكومتين وأمام ما يختص بإنشاء فرق تبنين ومصيف وطرطوس واللاذقية فيخصص لها اعتمادات إضافية عند اقتضاء الحاجة.
مادة 6: تنفذ أحكام هذا القرار ابتداء من.
مادة 7: السكرتير العام ومستشار المالية وأركان حرب الجيش والمندوب الإداري في المنطقة الغربية مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 20 أيلول 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو