المادة 1
مادة 1: إن ضابطة لبنان الكبير الوطنية تحفظ تشكيلاتها وترجع إلى حاكم لبنان الكبير.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 358 20/09/1920
مادة 1: إن ضابطة لبنان الكبير الوطنية تحفظ تشكيلاتها وترجع إلى حاكم لبنان الكبير.
مادة 2: ضابطة أراضي العلويين الوطنية تحفظ تشكيلاتها وترجع في أمرها إلى حاكم أراضي العلويين.
مادة 3: فيما عدا ذلك ترجع إلى: أولا ـ القلم الثاني من أركان حرب الجيش فيما يخص التشكيلات العمومية: من تعيين مأموري الضابطة وتوسيع نطاقها والخطة الواجب اتخاذها لتعليمهم واستخدامهم. ثانيا ـ القوميسارية العليا (التفتيش الإداري) في ما يتعلق بتدبير شؤونهم المالية وإداراتهم.
مادة 4: رئيس التفتيش الإداري، أركان حرب الجيش، المستشار المالي والمندوب الإداري للمنطقة الغربية مكلفون كل بما يخصه بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 20 أيلول 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو