All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 358 20/09/1920

يختص بالضابطة ومراجعها الادارية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
358
Date
20/09/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 358 تاريخ 20/09/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن ضابطة لبنان الكبير الوطنية تحفظ تشكيلاتها وترجع إلى حاكم لبنان الكبير.

المادة 2

مادة 2: ضابطة أراضي العلويين الوطنية تحفظ تشكيلاتها وترجع في أمرها إلى حاكم أراضي العلويين.

المادة 3

مادة 3: فيما عدا ذلك ترجع إلى: أولا ـ القلم الثاني من أركان حرب الجيش فيما يخص التشكيلات العمومية: من تعيين مأموري الضابطة وتوسيع نطاقها والخطة الواجب اتخاذها لتعليمهم واستخدامهم. ثانيا ـ القوميسارية العليا (التفتيش الإداري) في ما يتعلق بتدبير شؤونهم المالية وإداراتهم.

المادة 4

مادة 4: رئيس التفتيش الإداري، أركان حرب الجيش، المستشار المالي والمندوب الإداري للمنطقة الغربية مكلفون كل بما يخصه بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 20 أيلول 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو