All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 435 23/10/1920

يختص بالرسوم على جوازات السفر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
435
Date
23/10/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 435 تاريخ 23/10/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من أول تشرين الثاني يحصل رسم متساو على جوازات السفر قدره خمسون قرشا سوريا في كل الأراضي الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي.

المادة 2

مادة 2: يحصل رسم قدره عشرون قرشا سوريا من الآن وصاعدا للتعليم على جوازات السفر في كل الأراضي الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي.

المادة 3

مادة 3: إن المبالغ التي تحصل من هذا الباب تضيفها الحكومات السورية المختلفة وسنجق إسكندرونة إلى الإيرادات في الميزانيات المحلية.

المادة 4

مادة 4: سكرتير القوميسارية العليا العام وحاكم لبنان الكبير ومفوض القومسير العالي في حلب ورئيس البعثة الفرنساوية في الشام وحاكم أراضي العلويين ومستشار سنجق إسكندرونة الإداري مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 23 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو