المادة 1
مادة 1: اعتبارا من أول تشرين الثاني يحصل رسم متساو على جوازات السفر قدره خمسون قرشا سوريا في كل الأراضي الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 435 23/10/1920
مادة 1: اعتبارا من أول تشرين الثاني يحصل رسم متساو على جوازات السفر قدره خمسون قرشا سوريا في كل الأراضي الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي.
مادة 2: يحصل رسم قدره عشرون قرشا سوريا من الآن وصاعدا للتعليم على جوازات السفر في كل الأراضي الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي.
مادة 3: إن المبالغ التي تحصل من هذا الباب تضيفها الحكومات السورية المختلفة وسنجق إسكندرونة إلى الإيرادات في الميزانيات المحلية.
مادة 4: سكرتير القوميسارية العليا العام وحاكم لبنان الكبير ومفوض القومسير العالي في حلب ورئيس البعثة الفرنساوية في الشام وحاكم أراضي العلويين ومستشار سنجق إسكندرونة الإداري مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 23 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو