المادة 1
مادة 1: أطلقت الحرية بالتداول بعملة الذهب في جميع الأراضي الداخلة في الانتداب.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 443 26/10/1920
مادة 1: أطلقت الحرية بالتداول بعملة الذهب في جميع الأراضي الداخلة في الانتداب.
مادة 2: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ورئيس البعثة الفرنساوية في دمشق ومندوب القومسير العالي في حلب وحاكم أراضي العلويين مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 26 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو