All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 262 01/01/1921

زيادة عدد المستشارين الخصوصيين لدى الادارة المركزية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
262
Date
01/01/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 262 تاريخ 01/01/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قد أصبح عدد المستشارين الخصوصيين لدى الإدارة المركزية في المنطقة الغربية سبعة عشر عضوا بدلا من خمسة عشر كما كان محددا في قرار نمرو 121 تاريخ 23 آذار 1920

المادة 2

مادة 2: إن العضوين الإضافيين للمستشارين الخصوصيين المعينين بموجب القرار 121 تاريخ 23 آذار سنة 1920 يصير انتخابهما من الطائفتين الإسرائيلية والبرتستانتية.

المادة 3

مادة 3: إن تعيينهما يكون بمصادقة القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا.

المادة 4

مادة 4: إن السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمندوب الإداري في المنطقة الغربية هم مكلفون كل في ما يتعلق به بتنفيذ هذا القرار. الإمضاء: غورو بعد الاطلاع: بالنيابة عن السكرتير العام رئيس التفتيش الإداري الإمضاء: كوبان بعد الاطلاع: المندوب الإداري في المنطقة الغربية الإمضاء: نياجر