المادة 1
مادة 1: قد أصبح عدد المستشارين الخصوصيين لدى الإدارة المركزية في المنطقة الغربية سبعة عشر عضوا بدلا من خمسة عشر كما كان محددا في قرار نمرو 121 تاريخ 23 آذار 1920
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 262 01/01/1921
مادة 1: قد أصبح عدد المستشارين الخصوصيين لدى الإدارة المركزية في المنطقة الغربية سبعة عشر عضوا بدلا من خمسة عشر كما كان محددا في قرار نمرو 121 تاريخ 23 آذار 1920
مادة 2: إن العضوين الإضافيين للمستشارين الخصوصيين المعينين بموجب القرار 121 تاريخ 23 آذار سنة 1920 يصير انتخابهما من الطائفتين الإسرائيلية والبرتستانتية.
مادة 3: إن تعيينهما يكون بمصادقة القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا.
مادة 4: إن السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمندوب الإداري في المنطقة الغربية هم مكلفون كل في ما يتعلق به بتنفيذ هذا القرار. الإمضاء: غورو بعد الاطلاع: بالنيابة عن السكرتير العام رئيس التفتيش الإداري الإمضاء: كوبان بعد الاطلاع: المندوب الإداري في المنطقة الغربية الإمضاء: نياجر