All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 264 16/07/1921

تحويل الضرائب التي كانت تجبى بالعملة المصرية الى العملة السورية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
264
Date
16/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 264 تاريخ 16/07/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بند 1: إن جميع ضرائب السنة الحالية التي تجبى بموجب اللوائح المنظمة والتي كانت تدفع قبل تاريخ أول أيار الماضي بالعملة المصرية سيصير تحويلها ابتداء من تاريخ 16 تموز الحالي إلى العملة السورية على معدل غرشين سوريين عن كل غرش مصري. إن اللوائح المنظمة بعد أول أيار لجباية جميع الضرائب الموضوعة قبل هذا التاريخ يحسم منها ثلثها أما المبالغ المدفوعة على الحساب غروشا سورية فإنها تحسم على أساس القاعدة المسطرة في فقرتي هذا القرار السابقتين من أصل القيمة المحدد دفعها. والمبالغ التي تزيد على قيمة التكليف السنوي تعود إلى المكلف الذي له الخيار بقبضها بموجب طلب وتقديم وصولاتها.

المادة 2

بند 2: إن الضرائب التي تجبى بموجب اللوائح المنظمة والتي تعود إلى السنين السابقة لسنة 1920 تبقى طريقة دفعها على معدل ثلاثة غروش سورية عن كل غرش مصري.

المادة 3

بند 3: إن تعريفة جميع الضرائب والرسومات وإيرادات الامتيازات وسائر المداخيل العمومية على اختلاف أنواعها حسب ما هي منظمة في منطوق الفقرة الأولى من البند الثالث من القرار رقم 195 يحسم منها ثلثها وذلك ابتداء من تاريخ أول آب سنة 1920 وتستثنى من ذلك رسوم المداخيل البريدية والتلغرافية التي سيصير تنظيمها في قرار خاص كما أنه لا يلحق تغيير ما بالتكاليف النسبية المبينة في الفقرة الثانية من البند المذكور.

المادة 4

بند 4: كذلك لا يطرأ تعديل قط على الضرائب والرسومات الجديدة الموضوعة بموجب القرارات الصادرة بعد تاريخ أول أيار والمحتم دفعها بالعملة السورية.

المادة 5

بند 5: لقد ألغيت البنود 4 إلى 7 من القرار رقم 195 المؤرخ في 26 نيسان سنة 1920 كل تحصيلات المنافع العمومية تستوفى من الآن وصاعدا بالعملة السورية. الإمضاء: غورو