المادة 1
مادة 1: يعين حاكم لبنان الكبير بموجب قرارات يصدرها مراكز الاصطياف التي يتسامح فيها بالمقامرة أثناء فصل الصيف والقواعد التي يخضع لها هذا التسامح والجزاءات التي ينص عنها هذا النظام والتي يمكن أن تبلغ الغرامات فيها ألف ليرة سورية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 905 05/06/1921
مادة 1: يعين حاكم لبنان الكبير بموجب قرارات يصدرها مراكز الاصطياف التي يتسامح فيها بالمقامرة أثناء فصل الصيف والقواعد التي يخضع لها هذا التسامح والجزاءات التي ينص عنها هذا النظام والتي يمكن أن تبلغ الغرامات فيها ألف ليرة سورية.
مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 5 حزيران 1921 الإمضاء: غورو