المادة 1
مادة 1: ان الطلبات التي يرمي بها مقدموها الى الغاء البيوع والتي تقدم طبقا للمادة السادسة من القرار 797 الصادر في 31 اذار سنة 921 من المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان وكذلك الطلبات التي تختص بابقاء وضع اليد والتي تقدم طبقا للمادة السابعة من القرار نفسه. وبالاجمال جميع الطلبات التي تقدم جاء عملا بما في الفصل الثاني من القرار المذكور - تراها وتصدر الحكم فيها لجنة خاصة قوامها: مخائيل عيد البستاني المستشار في محكمة التمييز - رئيسا وكامل بك حميه معاون المدعي العمومي في محكمة استئناف بيروت - عضوا واحمد البرجاوي معاون المدعي العام لدى محكمة بيروت البدائية - عضوا واذا غاب احد هذين العضوين او حال حائل دون حضوره فان اللجنة تستعيض عنه بضم جورج صباغه معاون النائب العمومي لدى محكمة بيروت البدائية الى هيئتها. وسيعين حاكم لبنان الكبير الموظفين الذين سيلحقون باللجنة المذكورة بصفة كتاب قضائيين