All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 852 17/05/1921

بشأن البيوع المعقودة في الحرب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
852
Date
17/05/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 852 تاريخ 17/05/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الطلبات التي يرمي بها مقدموها الى الغاء البيوع والتي تقدم طبقا للمادة السادسة من القرار 797 الصادر في 31 اذار سنة 921 من المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان وكذلك الطلبات التي تختص بابقاء وضع اليد والتي تقدم طبقا للمادة السابعة من القرار نفسه. وبالاجمال جميع الطلبات التي تقدم جاء عملا بما في الفصل الثاني من القرار المذكور - تراها وتصدر الحكم فيها لجنة خاصة قوامها: مخائيل عيد البستاني المستشار في محكمة التمييز - رئيسا وكامل بك حميه معاون المدعي العمومي في محكمة استئناف بيروت - عضوا واحمد البرجاوي معاون المدعي العام لدى محكمة بيروت البدائية - عضوا واذا غاب احد هذين العضوين او حال حائل دون حضوره فان اللجنة تستعيض عنه بضم جورج صباغه معاون النائب العمومي لدى محكمة بيروت البدائية الى هيئتها. وسيعين حاكم لبنان الكبير الموظفين الذين سيلحقون باللجنة المذكورة بصفة كتاب قضائيين

المادة 2

مادة 2: إن اصول المحاكمات الحقوقية التي ستتبع لدى اللجنة المذكورة هي التي تتبع في القضايا الحقوقية أمام قضاة الصلح.

المادة 3

مادة 3: ان الاحكام التي تصدرها اللجنة المذكورة لا تقبل الاستئناف ولا التمييز ولكنها قابلة للاعتراض ولاعتراض الغير وفقا لاحكام الفصل الرابع من قانون المحاكم الصلحية. ولا تقبل المعارضة من ثالث الا اذا قدمت قبل انتهاء الشهر الذي يتلو تنفيذ الحكم المعترض عليه. امام الاحكام التي تصدرها اللجنة فتنفذها دوائر الاجراء العادية طبقا لاحكام قانون الاجراء

المادة 4

مادة 4: تنعقد اللجنة المذكورة في بيروت وتعمل اعمالها تحت اشراف حاكم لبنان الكبير

المادة 5

مادة 5: جميع الطلبات التي يراد بها تنفيذ ما جاء في الفصل الاول من القرار 797 المتقدم الذكر تحقق وتصدر الاحكام فيها طبقا للطرق العادية المتبعة في المحاكم النظامية العامة

المادة 6

مادة 6: خلافا لاحكام المادة 12 من القرار 797 المتقدم الذكر تبتدىء المهل المعطاة للبائعين لتقديم طلب الغاء البيع او النقل - من تاريخ نشر هذا القرار

المادة 7

مادة 7: السكرتير العام ورئيس الدوائر العدلية وحاكم لبنان الكبير والحاكم الاداري في اراضي العلويين والمندوب المعين في لواء اسكندرونه من قبل القومسيرية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان موكلون كل في ما اختص به - بتنفيذ هذا القرار