المادة 2
مادة 2: ممنوع إلى أن يصدر أمر آخر إصدار المحصولات المذكورة أدناه إلى خارج أراضي سوريا ولبنان وممنوع أيضا إصدارها إذا كانت دخلت البلاد لتوضع فيها في المستودعات أو بحالة ترانزيت أو نقلت من مركب إلى آخر. أولا ـ الذهب والفضة والبلاتين عملة أو سبائك. ثانيا ـ الرصاص (قطعا أو سبائك أو خردقا). ثالثا ـ العاديات. رابعا ـ الحبوب وما أشبهها «كالقمح والشعير والنخالة والدقيق إلخ). خامسا ـ الخيول والأفراس من أي سن ونوع كانت. سادسا ـ المواشي من جنس البقر والغنم والماعز والخنزير. سابعا ـ الآجر والحجر الأزرق والأسود (اردواز) والقرميد والأدوات المختلفة للبناء والسقوف. ثامنا ـ الخشب من أي نوع كان وفحم الحطب. تاسعا ـ الأدوات الميكانيكية والآلات وتوابعها اللازمة لاستثمار الصناعات الموجودة في سوريا ولبنان مهما كان نوعها. كل ما شحن من الأشياء المذكورة أعلاه لشواطئ سوريا ولبنان يدفع عنه بصفة تأمين مبلغ يوازي عشر قيمته. ويسترجع هذا التأمين بعد تقديم شهادة بوصول البضاعة من جمرك الجهة المرسلة إليها وذلك في غضون المدة القانونية ـ لا يمكن خرق هذا النظام إلا بتصريح خاص من القومسير العالي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الجملة الثالثة) by قرار المفوض السامي رقم 1009 تاريخ 31/08/1921, article 1, 01/01/1921
مادة 1: عدلت الجملة الثالثة من المادة الثانية كما يأتي: «لا يمكن مخالفة هذه المحظورات إلا بإذن خاص يعطيه مدير المالية بعد أخذ رأي الدوائر الاقتصادية».