All legislation

مرسوم Decree No. 7933 27/05/2002

تصديق تخطيط طريق في منطقة قب الياس العقارية (قضاء زحله-محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
7933
Date
27/05/2002
Official Gazette
Issue 31, 01/06/2002, p. 3906-3907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7933 تاريخ 27/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية قب الياس رقم 15 تاريخ 02/03/2000,

بناء على موافقة وزير الطاقة والمياه على اجراء التخطيط,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة قب الياس العقارية (قضاء زحله).

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي