All legislation

مرسوم Decree No. 6048 25/08/1954

تأليف لجنة لدرس طريقة موحدة لقضايا تعويضات الصرف من الخدمة لعمال ومستخدمين الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
6048
Date
25/08/1954
Official Gazette
Issue 36, 01/09/1954, p. 573-574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6048 تاريخ 25/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - رئيس ديوان المحاسبة رئيسا - جان باز مندوبا عن مجلس الشورى عضوا - بيار داغر مندوبا عن وزراة العدلية عضوا - منير حلواني مندوبا عن وزارة لمالية عضوا - احمد بلبل مقرر لجنة التقاعد مقررا مهمتها درس طريقة موحدة يمكن اتباعها لقضايا تعويضات الصرف من الخدمة لعمال- ومستخدمي الدولة, او اقتراح مشروع قانون بهذا الشأن.

المادة 2

مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وعليها انجاز المهمة المكلفة بها في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: الفرد نقاش