المواد
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - رئيس ديوان المحاسبة رئيسا - جان باز مندوبا عن مجلس الشورى عضوا - بيار داغر مندوبا عن وزراة العدلية عضوا - منير حلواني مندوبا عن وزارة لمالية عضوا - احمد بلبل مقرر لجنة التقاعد مقررا مهمتها درس طريقة موحدة يمكن اتباعها لقضايا تعويضات الصرف من الخدمة لعمال- ومستخدمي الدولة, او اقتراح مشروع قانون بهذا الشأن.
مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وعليها انجاز المهمة المكلفة بها في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير العدلية
الامضاء: الفرد نقاش