المادة 1
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في الاسكندرية الى قنصلية عامة.
مرسوم Decree No. 6062 25/08/1954
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في الاسكندرية الى قنصلية عامة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي