All legislation

مرسوم Decree No. 6062 25/08/1954

رفع القنصلية اللبنانية في الاسكندرية الى قنصلية عامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6062
Date
25/08/1954
Official Gazette
Issue 36, 01/09/1954, p. 690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6062 تاريخ 25/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في الاسكندرية الى قنصلية عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي