All legislation

مرسوم Decree No. 6057 25/08/1954

انشاء مستوصف لوزارة الصحة العامة في منطقة البقاع الغربي مركزه قرية سحمر

Type
مرسوم · Decree
Number
6057
Date
25/08/1954
Official Gazette
Issue 36, 01/09/1954, p. 688-689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6057 تاريخ 25/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في منطقة البقاع الغربي مستوصف لوزارة الصحة العامة يكون مركزه قرية سحمر

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل