المادة 1
مادة 1: ينشأ في منطقة البقاع الغربي مستوصف لوزارة الصحة العامة يكون مركزه قرية سحمر
مرسوم Decree No. 6057 25/08/1954
مادة 1: ينشأ في منطقة البقاع الغربي مستوصف لوزارة الصحة العامة يكون مركزه قرية سحمر
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 اب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل