All legislation

قرار Decision No. 9128 26/08/1954

تأليف لجنة لدرس تعرفات الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات والملاهي

Type
قرار · Decision
Number
9128
Date
26/08/1954
Official Gazette
Issue 36, 01/09/1954, p. 578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9128 تاريخ 26/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: وديع رمضان رئيس دائرة تنشيط السياحة والاصطياف رئيسا عبد الرحمن اللاذقي رئيس قسم مراقبة الاسعار عضوا جوزيف سلهب رئيس قسم التفتيش بمفوضية السياحة والاصطياف عضوا

المادة 2

مادة 2: تكلف اللجنة المذكورة بدرس تعرفات الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات والملاهي وتقدم تقريرا بنتيجة درسها واقتراحاتها في امكانية تخفيضها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي