All legislation

قرار Decision No. 255 26/11/1982

تعديل نوعية الاسئلة وعددها في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
26/11/1982
Official Gazette
Issue 36, 02/12/1982, p. 1130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 26/11/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل نوعية الاسئلة وعددها في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني ولدورات 82 فقط بشكل يؤمن للمرشحين خيارات اوسع عند معالجة المسابقات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1982 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري