المادة 1
مادة 1: تعدل نوعية الاسئلة وعددها في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني ولدورات 82 فقط بشكل يؤمن للمرشحين خيارات اوسع عند معالجة المسابقات .
قرار Decision No. 255 26/11/1982
مادة 1: تعدل نوعية الاسئلة وعددها في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني ولدورات 82 فقط بشكل يؤمن للمرشحين خيارات اوسع عند معالجة المسابقات .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1982 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري