المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية المعدة لصنع مصنفات جارور: - ورق كرافت - ورق مقوى - تركيبات معدنية
غير محدد Unspecified No. 16 19/11/1982
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية المعدة لصنع مصنفات جارور: - ورق كرافت - ورق مقوى - تركيبات معدنية
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاص التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي