All legislation

غير محدد Unspecified No. 17 09/11/1982

تثبيت وضع الادخال المؤقت عن ورق الكريستال من اجل طبعه وتشميعه وتنظيفه لفات - صغيرة لتغليف السكاكر

Type
غير محدد · Unspecified
Number
17
Date
09/11/1982
Official Gazette
Issue 36, 02/12/1982, p. 1130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 17 تاريخ 09/11/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكريستال من اجل طبعه وتشميعه وتقطيعه لفات صغيرة لتغليف السكاكر.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي