المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكريستال من اجل طبعه وتشميعه وتقطيعه لفات صغيرة لتغليف السكاكر.
غير محدد Unspecified No. 17 09/11/1982
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكريستال من اجل طبعه وتشميعه وتقطيعه لفات صغيرة لتغليف السكاكر.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي